السيد محمد تقي المدرسي
309
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
الضمان وتعويض الخسائر حسب اختلاف نوعية العمل المؤدّي للضرر أو التلف « 1 » . 2 - من مصاديق الضمان عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عليه السلام : مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَإِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ ) « 2 » . 1 - الطبيب المعالِج يضمن ما يُلحقه بالمريض من تلف أو ضرر مع التقصير والإهمال في عمله في كل الحالات ، أما إذا أخذ البراءة من الضمان من المريض نفسه ، أو من وليّه إن كان المريض صغيراً أو مجنوناً أو مُغمى عليه ، فإنه لا يضمن في حالة وقوع الضرر أو التلف من دون تقصير أو إهمال « 3 » . وفي حالة وقوع الخلاف بين الطبيب وبين المريض أو وليّه فإنّ المرجع هو القضاء . 2 - سائق السيارة يضمن الخسائر التي يُلحقها بالآخرين ( سواء بمركباتهم ، أو أمتعتهم ، أو أنفسهم ) جرّاء قيادته للسيارة إذا كان هو السبب في الحادث . ويتعيّن ذلك وفقاً لقوانين المرور المصدَّقة من قِبَل الفَقيه . 3 - أصحاب المهن الذين يرتبطون بأموال وممتلكات الناس بعلاقة عمل ( مثل البنّاء ، والمهندس المعماري ، والخيّاط ، ومصلِّح الأجهزة الكهربائية وسائر الأدوات والمركبات ، وغيرهم ممن يعملون في أموال وممتلكات الآخرين لإصلاحها أو إحداث تغيير فيها ) يضمنون ما يُتلفون وما يُفسدون ، إلا إذا كان التلف والفساد بسبب لا يعود إليهم عرفاً . والمرجع في الخلاف هو القضاء . 4 - عند اصطدام مركبتين ( سواء كانتا سيارتين أو طائرتين أو سفينتين أو غيرها ) وتضرّرهما فالعمل يكون وفق القواعد التالية : ألف : إن كان الحادث بسبب خارج عن إرادة القائدَيْن ، ولم يكن بسبب تقصير أو إهمال أي واحد منهما ، بحيث لم يُنسب الأمر إلى أيّ منهما فلا ضمان على أحدٍ منهما .
--> ( 1 ) يتم الحديث عادة عن بعض وجوه الضمان وأحكامه ومصاديقه في الأبواب الفقهية المختلفة مثل : الإجارة ، الغصب ، حدّ السّرقة ، القصاص والديات ، وغيرها . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 29 ، ص 260 . ( 3 ) راجع تفاصيل أكثر حول ضمان الطبيب في مجموعة ( الفقه الإسلامي . . تعليقات على العروة الوثقى ومهذّب الأحكام ) ج 4 ، ص 463 و 464 . .